Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج.

2- يعطى الموظفون الدبلوماسيون الاخرون والموظفون القنصليون العاملون في الخارج تعويض سكن قدره 25 (خمسة وعشرون) بالمائة من اصل راتبهم الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى.

3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

4- يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية.

5- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/22/