The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 14 of 4 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3743 of 28 Dec 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12 جديدة: يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف مهما بلغت : 1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة لبنانية. 2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/244477/article/12/