Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3743 تاريخ 28/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12 جديدة: يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف مهما بلغت : 1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة لبنانية. 2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/244477/article/12/