المادة 11
مادة 11: ان المستشار المعاون الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا الى الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك آخر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيداع
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 11 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 11: ان المستشار المعاون الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا الى الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك آخر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيداع
المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/11/