المادة 11
مادة 11: ان المستشار المعاون الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا الى الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك آخر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيداع
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 11: ان المستشار المعاون الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا الى الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك آخر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيداع
المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/11/