المادة 120
مادة 120: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج النسخة الصالحة للتنفيذ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات , ويستوفى بكالمه حين تقديم المراجعة
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 120 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 120: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج النسخة الصالحة للتنفيذ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات , ويستوفى بكالمه حين تقديم المراجعة
المادة 120 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/120/