المادة 120
مادة 120: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج النسخة الصالحة للتنفيذ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات , ويستوفى بكالمه حين تقديم المراجعة
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 120 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 120: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج النسخة الصالحة للتنفيذ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات , ويستوفى بكالمه حين تقديم المراجعة
المادة 120 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/120/