The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 126

Article 126 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 126

مادة 126: تتألف محكمة حل الخلافات من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى او الرئيس الاول لمحكمة التمييز 1- نائب رئيس مجلس الشورى ومستشار في المجلس الشورى يعينه مكتب المجلس في بدء كل سنة قضائية الاعضاء: 2- رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز او رئيس محكمة استئناف يعينهما مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية. مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى او المدعي العام لدى محكمة التمييز عضوان اضافيان: مستشار في مجلس الشورى ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة اعلاه لاكمال الهيئة عند الاقتضاء

المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/126/