Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 126

المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 126

مادة 126: تتألف محكمة حل الخلافات من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى او الرئيس الاول لمحكمة التمييز 1- نائب رئيس مجلس الشورى ومستشار في المجلس الشورى يعينه مكتب المجلس في بدء كل سنة قضائية الاعضاء: 2- رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز او رئيس محكمة استئناف يعينهما مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية. مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى او المدعي العام لدى محكمة التمييز عضوان اضافيان: مستشار في مجلس الشورى ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة اعلاه لاكمال الهيئة عند الاقتضاء

المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/126/