المادة 135
مادة 135: يحق للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس الشورى والموظفين الاداريين لديه وفئاتهم ودرجاتهم
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 135 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 135: يحق للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس الشورى والموظفين الاداريين لديه وفئاتهم ودرجاتهم
المادة 135 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/135/