المادة 16
مادة 16: كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ بعاقب عليه تاديبيا
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 16 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 16: كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ بعاقب عليه تاديبيا
المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/16/