المادة 16
مادة 16: كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ بعاقب عليه تاديبيا
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 16: كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ بعاقب عليه تاديبيا
المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/16/