The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 37

Article 37 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 37

مادة 37: يجتمع مجلس الشورى في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس . ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل. وتتخذ المقررات باغلبية اصوات الحاضرين. وعند تساويالاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون الاجتماعات سرية, وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يحوز اعلانها باية صورة. يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن اعمال مجلس الشورى خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة. يبلغ رئيس مجلس الشورى مقررات الهيئة العامة الى وزير العدلية

المادة 37 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/37/