Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: يجتمع مجلس الشورى في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس . ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل. وتتخذ المقررات باغلبية اصوات الحاضرين. وعند تساويالاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون الاجتماعات سرية, وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يحوز اعلانها باية صورة. يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن اعمال مجلس الشورى خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة. يبلغ رئيس مجلس الشورى مقررات الهيئة العامة الى وزير العدلية

المادة 37 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/37/