The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 62

Article 62 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 62

مادة 62: يجب ان يرفق بالاستدعاء المستندات الاتية: 1- نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. 2- نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 58. 3- افادة من القاضي او رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او تقدير صحة عمل اداري 4- نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية 5- الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 122 6- الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني

المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/62/