The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 61

Article 61 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 61

مادة 61: ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي: 1- اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعي بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته. 2- موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. 3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء 4- تعيين محام, ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني

المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/61/