المادة 28
مادة 28: يخضع فتح مكاتب الاستخدام لترخيص من البلدية يؤدي للحصول عليه رسم حده الاعلى 25 ليرة لبنانية. يجدد طلب الترخيص في كل عام. وعملية التجديد هذه تستلزم استيفاء رسم الرخصة المشار اليه اعلاه. تخضع المؤسسات الحالية لتدبير الترخيص هذا.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded
Article 28 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: يخضع فتح مكاتب الاستخدام لترخيص من البلدية يؤدي للحصول عليه رسم حده الاعلى 25 ليرة لبنانية. يجدد طلب الترخيص في كل عام. وعملية التجديد هذه تستلزم استيفاء رسم الرخصة المشار اليه اعلاه. تخضع المؤسسات الحالية لتدبير الترخيص هذا.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/28/