Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يخضع فتح مكاتب الاستخدام لترخيص من البلدية يؤدي للحصول عليه رسم حده الاعلى 25 ليرة لبنانية. يجدد طلب الترخيص في كل عام. وعملية التجديد هذه تستلزم استيفاء رسم الرخصة المشار اليه اعلاه. تخضع المؤسسات الحالية لتدبير الترخيص هذا.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/28/