المادة 31
مادة 31: تحدد البلدية شكل الارصفة, طولها وعرضها ومستواها والانحدار الواجب جعلها به لتسييل المياه ونوع المواد الواجب استعمالها لاعادة بناؤها وتعميرها والعناية بها واصلاحها.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded
Article 31 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: تحدد البلدية شكل الارصفة, طولها وعرضها ومستواها والانحدار الواجب جعلها به لتسييل المياه ونوع المواد الواجب استعمالها لاعادة بناؤها وتعميرها والعناية بها واصلاحها.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/31/