المادة 31
مادة 31: تحدد البلدية شكل الارصفة, طولها وعرضها ومستواها والانحدار الواجب جعلها به لتسييل المياه ونوع المواد الواجب استعمالها لاعادة بناؤها وتعميرها والعناية بها واصلاحها.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: تحدد البلدية شكل الارصفة, طولها وعرضها ومستواها والانحدار الواجب جعلها به لتسييل المياه ونوع المواد الواجب استعمالها لاعادة بناؤها وتعميرها والعناية بها واصلاحها.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/31/