المادة 33
مادة 33: يصير تحصيل مبلغ المصارفات المدفوعة من البلدية التي تستلزمها عملية اجراء الاشغال التي ستقوم بها بموجب جدول يصبح نافذا بامر محافظ المدينة او رئيس البلدية لا يقبل اي اعتراض قبل تأدية القيمة المطلوبة الى الخزانة البلدية.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded
Article 33 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: يصير تحصيل مبلغ المصارفات المدفوعة من البلدية التي تستلزمها عملية اجراء الاشغال التي ستقوم بها بموجب جدول يصبح نافذا بامر محافظ المدينة او رئيس البلدية لا يقبل اي اعتراض قبل تأدية القيمة المطلوبة الى الخزانة البلدية.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/33/