المادة 33
مادة 33: يصير تحصيل مبلغ المصارفات المدفوعة من البلدية التي تستلزمها عملية اجراء الاشغال التي ستقوم بها بموجب جدول يصبح نافذا بامر محافظ المدينة او رئيس البلدية لا يقبل اي اعتراض قبل تأدية القيمة المطلوبة الى الخزانة البلدية.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يصير تحصيل مبلغ المصارفات المدفوعة من البلدية التي تستلزمها عملية اجراء الاشغال التي ستقوم بها بموجب جدول يصبح نافذا بامر محافظ المدينة او رئيس البلدية لا يقبل اي اعتراض قبل تأدية القيمة المطلوبة الى الخزانة البلدية.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/33/