المادة 57
مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded
Article 57 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/57/