المادة 57
مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/57/