The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Legislative decree No. 7 of 8 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 4 of 17 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

تؤلف في كل محافظة لجنة او لجان تسمى "اللجنة التحكيمية العليا" تتألف كل لجنةمن ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. ان اللجنة التحكيمية العليا الصالحة للنظر بالاستئناف هي التي تمارس اعمالها ضمن نطاق المحافظة التي تمارس اعمالها فيها اللجنة التحكيمية البدائية التي اصدرت القرار البدائي. تتبع امام اللجنة التحكيمية العليا الاصول المتبعة امام اللجنة التحكيمية البدائية وتصدر قراراتها خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن. يقبل الاستئناف الطارىء امام اللجنة التحكيمية العليا ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا تقبل قرارات اللجنة التحكيمية العليا اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية وتكون دوما معجلة التنفيذ على اصلها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/26/