Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

تؤلف في كل محافظة لجنة او لجان تسمى "اللجنة التحكيمية العليا" تتألف كل لجنةمن ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. ان اللجنة التحكيمية العليا الصالحة للنظر بالاستئناف هي التي تمارس اعمالها ضمن نطاق المحافظة التي تمارس اعمالها فيها اللجنة التحكيمية البدائية التي اصدرت القرار البدائي. تتبع امام اللجنة التحكيمية العليا الاصول المتبعة امام اللجنة التحكيمية البدائية وتصدر قراراتها خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن. يقبل الاستئناف الطارىء امام اللجنة التحكيمية العليا ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا تقبل قرارات اللجنة التحكيمية العليا اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية وتكون دوما معجلة التنفيذ على اصلها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/26/