The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 7 of 8 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 4 of 17 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

يقوم رئيس اللجنة التحكيمية البدائية رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند البدائية او رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند الاقتضاء مقام رئيس دائرة الاجراء ويأمر بناء لطلب المستأجر او سائر اصحاب الحقوق بوضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار العينية. ويتحول الحجز الاحتياطي الى تنفيذي بتاريخ صدور الحكم النهائي. تسجل اشارة الدعوى المتعلقة باعادة البناء على صحيفة العقار العينية.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/27/