المادة 28
في حال تعدد اللجان البدائية او العليا في المحافظة الواحدة توزع الاعمال فيما بينها بقرار يصدر عن وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 No repeal recorded
Article 28 of Legislative decree No. 7 of 8 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 4 of 17 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.
في حال تعدد اللجان البدائية او العليا في المحافظة الواحدة توزع الاعمال فيما بينها بقرار يصدر عن وزير العدل.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/28/