المادة 28
في حال تعدد اللجان البدائية او العليا في المحافظة الواحدة توزع الاعمال فيما بينها بقرار يصدر عن وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تعدد اللجان البدائية او العليا في المحافظة الواحدة توزع الاعمال فيما بينها بقرار يصدر عن وزير العدل.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/28/