Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

في حال تعدد اللجان البدائية او العليا في المحافظة الواحدة توزع الاعمال فيما بينها بقرار يصدر عن وزير العدل.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/28/