The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 9726 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

تباع وتستثمر اموال الصندوق المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة ملايين ليرة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على مئة مليون ليرة.

3- بالمزايدة العمومية وبالظروف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مئة مليون ليرة.

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 20 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/20/