Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تباع وتستثمر اموال الصندوق المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة ملايين ليرة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على مئة مليون ليرة.

3- بالمزايدة العمومية وبالظروف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مئة مليون ليرة.

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 20 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/20/