The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 9726 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة واستثمارها:

- مدير الصندوق اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة ملايين ليرة.

- مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية, اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة ملايين ليرة.

المادة 21 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/21/