المادة 164
يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 164 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.
المادة 164 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/164/