المادة 164
يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 164 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.
المادة 164 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/164/