The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 166

Article 166 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 166

الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة:

1- على صاحبها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منتظمة ام لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.

2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته, اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/166/