Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 166

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 166

الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة:

1- على صاحبها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منتظمة ام لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.

2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته, اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/166/