المادة 172
يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 172 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.
المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/172/