Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 172

المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 172

يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي او المحكمة المقامة امامها- الدعوى الاصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة- الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة اصلية.

المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/172/