The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 179

Article 179 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 179

يجوز لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر بأنه بخطه او بتوقيعه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء, ويكون ذلك بدعوى اصلية. فاذا حضر المدعى عليه واقر, تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند - او الورقة - معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه لسواه. واذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد ابلغ الموعد شخصيا ولم يقدم جوابا ينكر فيه صحة الادعاء, فيتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط او التوقيع او البصمة. اما اذا انكر المدعى عليه الخط او التوقيع او البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم ايضا على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون ان يكون مبلغا شخصيا.

المادة 179 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/179/