The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 178

Article 178 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 178

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا تبين, بنتيجة التطبيق, ان السند صحيح جاز, فيما عدا الخطأ الحري بالعذر, ان يحكم على الخصم الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية .وبتعويض عن العطل والضرر.

المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/178/