المادة 237
تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة. فاذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 237 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة. فاذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.
المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/237/