Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 237

المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 237

تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة. فاذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.

المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/237/