The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 260

Article 260 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 260

لا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل ايضا شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.

المادة 260 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/260/