The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 308

Article 308 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 308

يجوز للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها ان تنتدب احد قضائها لهذه الغاية. واذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكنا فللمحكمة ان تقرر جلبه امامها لمعاينته ما لم تر انه من الاجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

المادة 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/308/