المادة 307
اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 307 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
اذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاسناد المحررة لحاملها.
المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/307/