المادة 354
للمحكمة ان تأمر بايداع مبلغ اضافي لحساب نفقات الخبير واتعابه اذا اتضح ان المبلغ المودع اصلا غير كاف . ولها ان ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب .
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 354 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
للمحكمة ان تأمر بايداع مبلغ اضافي لحساب نفقات الخبير واتعابه اذا اتضح ان المبلغ المودع اصلا غير كاف . ولها ان ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب .
المادة 354 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/354/