المادة 354
للمحكمة ان تأمر بايداع مبلغ اضافي لحساب نفقات الخبير واتعابه اذا اتضح ان المبلغ المودع اصلا غير كاف . ولها ان ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 354 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمحكمة ان تأمر بايداع مبلغ اضافي لحساب نفقات الخبير واتعابه اذا اتضح ان المبلغ المودع اصلا غير كاف . ولها ان ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب .
المادة 354 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/354/