المادة 358
على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 358 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .
المادة 358 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/358/