المادة 358
على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 358 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .
المادة 358 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/358/