The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 379

Article 379 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 379

مادة 379- يتم توكيل المحامي في الدعوى او المحاكمة بموجب عقد رسمي. على انه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوزان يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الاولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار او بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/379/